«مجلس النواب المصري» يصوت بالإسم على إرسال قوات إلى السعودية

وهج نيوز / متابعات

يواصل مجلس النواب جلسته السرية الثالثة، المخصصة للتصويت على تفويض الرئيس لإرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية، والذي يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء، غدا الاثنين، وسيجري التصويت نداء بالاسم لكل نائب.

وكانت الجلستان الأولى والثانية قد شهدتا امتناع عدد من النواب عن إبداء رأيهم، وهو ما وضعت له اللائحة الداخلية إجراءات محددة، كما حددت إجراءات التصويت نداء بالاسم.

ووفقا للمادة 325 التي تنص على «بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: إذا طلب رئيس المجلس ذلك، وإذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا على الأقل، ولا يقبل الطلب إلا بعد التأكد من وجود مقدميه في الجلسة، وفي حالة عدم وضوح النتيجة عن أخذ الرأي برفع الأيدي أو التصويت بطريقة القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة موافق أو غير موافق أو ممتنع، دون أي تعليق».

وتمنح المادة 327 من اللائحة العضو حق الامتناع عن التصويت، وتنص على أنه «يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك، فللعضو الحق أن يمتنع عن إبداء رأيه، بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة المجلس».

وحددت المادة 328 موقف الممتنع عن إبداء رأيه، ونصت على: «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد مَن أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي عليه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضًا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي».

وشهدت جلسة المجلس في عام 2020 التصويت نداء بالاسم للموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.

ووفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة 152 من الدستور على: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».